السيد الخوئي

451

كتاب الصوم

( مسألة 43 ) : لا يجوز التعليق في الاعتكاف فلو علقه بطل ( 1 ) إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق .